Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 15/12/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لانعدام توقيع أحد الحكام
Principe juridique
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها وتناقشها قبل الخوض في الأصل.
- - يجب أن تتضمن لائحة الأحكام تنصيصات وجوبية منها أسماء الحاكم أو الحكام الذين أصدروا الحكم مع الامضاءات لمن أصدروها.
- - غياب توقيع أحد الحكام الذين أصدرا الحكم يعتبر من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- - الخلل المتعلق بالنظام العام يغني المحكمة عن مواصلة النظر في الأصل ويستوجب التصريح ببطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.