Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87331 بتاريخ 09/03/2026 : اعتماد الأجر الصافي في تقدير غرامة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - تقدير غرامة الطرد التعسفي يستوجب اعتماد الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل فعليا عند إنهاء العقد، وليس الأجر الخام الذي يتضمن عناصر لا يتمتع بها الأجير مباشرة.
- - سقوط الحق في المطالبة بمنحة الراحة السنوية يتحقق بمضي عام واحد من تاريخ استحقاق الراحة، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، على خلاف باقي المنح.
Textes appliqués
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 134-2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 120 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلان 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.