Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87331 بتاريخ 09/03/2026 : اعتماد الأجر الصافي في تقدير غرامة الطرد التعسفي

J P 87331/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقدير غرامة الطرد التعسفي يستوجب اعتماد الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل فعليا عند إنهاء العقد، وليس الأجر الخام الذي يتضمن عناصر لا يتمتع بها الأجير مباشرة.
  2. - سقوط الحق في المطالبة بمنحة الراحة السنوية يتحقق بمضي عام واحد من تاريخ استحقاق الراحة، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، على خلاف باقي المنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.