Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76147 بتاريخ 04/06/2025 : دعوى إبطال عقد الهبة دعوى عينية استحقاقية لا يختص بها قاضي الناحية

J P 76147/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الهبة عقد مسما يترتب عنه التزام شخصي، فإن الدعوى الرامية إلى إبطاله بين طرفيه هي دعوى شخصية مقدرة حسب قيمة الموهوب.
  2. وحيث يستفاد أن الدعوى الموجهة من الغير لإبطال عقد الهبة بناء على حقه العيني في العقار موضوع العقد هي دعوى عينية استحقاقية، إذ يتعذر الاعتداد بالالتزام الشخصي في مواجهة هذا الغير لعدم كونه طرفاً في العقد.
  3. وحيث أن الدعوى العينية الاستحقاقية لا يختص بالنظر فيها قاضي الناحية وترجع بالنظر للمحكمة الابتدائية طبقاً للفصلين 39 و40 من م م م ت بقطع النظر عن قيمة العقار موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.