Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93142 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم استيفائه الشروط الشكلية الواردة بالفصل 123 م.م.م.ت.

J P 93142/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء الحكم للشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها بيان أسماء الحكام الذين أصدروه وتوقيعهم عليه.
  2. - يعتبر عدم توقيع أحد الحكام الذين أصدروا الحكم على لائحته خرقاً للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب بطلان الحكم واعتباره في حكم المعدوم.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.