Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6314 بتاريخ 30/12/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام تعليلها صحيحا

J P 6314/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
  2. - تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. - المطاعن الموضوعية التي تهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في كيفية تقديرها لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع تدخل في صميم اجتهادها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب تسليط الرقابة عليها طالما كانت معللة تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.