Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87680 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى حجية الأمر المقضي به في تعليل قضائها
Principe juridique
- - حيث أن تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعاب على المحكمة عدم تعقبها بالنقاش والرد لكل الدفوع طالما أجابت عن كل ما رأت أنه لازم لتعليل قضائها.
- - وحيث أن الأحكام القضائية تعد حججا رسمية وما يثبت بها أو بمناسبتها يُعتد به ولو قبل اكتساب تلك الأحكام صفة التنفيذ، وحجية الحكم لا تثبت من منطوقه فحسب بل تتعداه إلى أسبابه التي ترتبط به ارتباطا وثيقا.
- - وحيث أن الحق في الإجارة هو العنصر الأساسي للأصل التجاري، ولا يكفي التمسك بعقود البيع المتسلسلة لإثبات الاستحقاق دون إثبات قيام علاقة تسويغية مع مالك المحل.
Textes appliqués
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 24 مارس 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.