Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84407 بتاريخ 15/12/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لانعدام توقيع أحد الحكام
Principe juridique
- - وجوب تضمين لائحة الحكم توقيع جميع الحكام الذين أصدرونه، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام وفقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون، وتثير المحكمة من تلقاء نفسها الخلل المتعلق بالنظام العام.
- - غياب توقيع أحد الحكام الذين أصدرا الحكم يجعله غير مستوفٍ للموجبات الشكلية، ويعد القرار في حكم المعدوم ويستوجب إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.