Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84407 بتاريخ 15/12/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لانعدام توقيع أحد الحكام

J P 84407/202515 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين لائحة الحكم توقيع جميع الحكام الذين أصدرونه، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام وفقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون، وتثير المحكمة من تلقاء نفسها الخلل المتعلق بالنظام العام.
  3. - غياب توقيع أحد الحكام الذين أصدرا الحكم يجعله غير مستوفٍ للموجبات الشكلية، ويعد القرار في حكم المعدوم ويستوجب إبطاله.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.