Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84870 بتاريخ 30/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- - تقتصر رقابة محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها.
- - يبطل عقد التأمين طبقا للفصل 08 من مجلة التأمين إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم بياناً غير صحيح في مطبوعة الإعلام بالخطر وكان لذلك تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه، واقترن ذلك بسوء نيته.
- - يقع على عاتق من يدعي بطلان العقد بسبب التصريح الكاذب إثبات توفر سوء نية المؤمن له وعلمه بالواقعة التي كتمها أو التي قدم فيها بياناً غير صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.