Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66444 بتاريخ 13/01/2025 : قصر نظر محكمة التعقيب على الدفوع المثارة في الطور الاستئنافي ما لم تكن من النظام العام

J P 66444/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، مما يجعل ممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط لا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور.
  2. وحيث يستفاد أن نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
  3. وحيث أنه لا يسع محكمة التعقيب النظر في دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها في الطور الاستئنافي، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.