Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66444 بتاريخ 13/01/2025 : قصر نظر محكمة التعقيب على الدفوع المثارة في الطور الاستئنافي ما لم تكن من النظام العام
Principe juridique
- حيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، مما يجعل ممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط لا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور.
- وحيث يستفاد أن نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
- وحيث أنه لا يسع محكمة التعقيب النظر في دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها في الطور الاستئنافي، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 441 و 548 م ا ع و 598 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.