Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72213 بتاريخ 22/01/2025 : عدم وجوب استدعاء الخصم في مقر إقامته الأصلي عند ثبوت التبليغ الفعلي في محل النزاع
Principe juridique
- حيث أن استدعاء الخصم وتبليغه مستندات الدعوى في محل النزاع الذي هو محل إقامته الفعلي، ولو لم يكن مقره الأصلي، يعد إجراءً سليماً ولا يمس بحق الدفاع، متى تم التبليغ فعلياً وحضر النائب القانوني عن الخصم في الجلسة.
- وحيث يستفاد أن حق البقاء الوجوبي المنظم بالقانون الاستثنائي عدد 35 لسنة 1976 هو حق ضيق لا ينتقل بصفة آلية إلى الوراء، بل يقتصر انتقاله على الزوجة والأبناء القصر أو المعوقين فقط، ولا يشمل الأبناء الراشدين عند وفاة المتسوغ الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 137 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.