Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84899 بتاريخ 11/05/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف عند تكييفها القانوني
Principe juridique
- - من خالص مهام المحكمة فهم الوقائع وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تحريف لما يثبت لديها من خلال الأبحاث والاستقراءات والاختبارات المأذون بها.
- - للخبير المنتدب حرية اللجوء إلى وسائل البحث الحديثة في إطار بيان رأيه الفني بخصوص انطباق المؤيدات المدفوعة إليه، وذلك ضمن حدود مأمورية الاختبار.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.