Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66734 بتاريخ 25/12/2024 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما مس النظام العام

J P 66734/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ويقتصر نظرها على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
  2. - لا يجوز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.