Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66734 بتاريخ 25/12/2024 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما مس النظام العام
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ويقتصر نظرها على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - لا يجوز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.