Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92755 بتاريخ 01/04/2026 : عدم وجاهة الطعن في شكليات الاستئناف لاستيفاء الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - استيفاء شكليات الاستئناف يتحقق بتبليغ مستندات الطعن لكافة الأطراف الخصوم طبق القانون، ولا يترتب على عدم تضمين عريضة الطعن لجميع الصفات المبيّنة في الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف شكلاً.
- - عدم استدعاء أحد الأطراف في الطعن الاستئنافي لا يعيب الطعن شكلاً إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتسلط عليه لا سلباً ولا إيجاباً.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و152 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.