Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92755 بتاريخ 01/04/2026 : عدم وجاهة الطعن في شكليات الاستئناف لاستيفاء الإجراءات القانونية

J P 92755/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - استيفاء شكليات الاستئناف يتحقق بتبليغ مستندات الطعن لكافة الأطراف الخصوم طبق القانون، ولا يترتب على عدم تضمين عريضة الطعن لجميع الصفات المبيّنة في الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف شكلاً.
  2. - عدم استدعاء أحد الأطراف في الطعن الاستئنافي لا يعيب الطعن شكلاً إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتسلط عليه لا سلباً ولا إيجاباً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.