Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86427 بتاريخ 24/12/2025 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والادلّة
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرّة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني السليم وتنزيل النص القانوني المنطبق ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلمّا كان ما خلصت إليه معلّلاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- ما تضمّنته مستندات التعقيب من جدل موضوعي رامٍ إلى إعادة سرد الوقائع ومناقشة الأدلة مجدّداً أمام محكمة القانون يضيق عنه اختصاصها كمحكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.