Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84709 بتاريخ 27/04/2026 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وضعف التعليل في تقدير غرامة قطع العلاقة الشغلية

J P 84709/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب سرد محكمة الموضوع للوقائع الكاملة المكونة للدعوى دون خطأ أو تحريف، وأن يكون تعليل الأحكام كافياً بذاته لا يضطر المطلع عليه للرجوع إلى أوراق الملف لمعرفة طبيعة النزاع، وذلك تحت طائلة البطلان.
  2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها الأجل القانوني للإعلام بإنهاء عقد الشغل بالرجوع إلى عقد الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة المنطبقة، والتثبت من الصنف المهني الذي ينتمي إليه العامل لتحديد الأجل المحمول عليه.
  3. - وجوب بيان محكمة الموضوع لمرجعها في تقدير غرامة قطع العلاقة الشغلية، بالنظر إلى المركز المهني للعامل وبالرجوع إلى السند القانوني المعتمد، خاصة في ظل خلو العقد من الإشارة إلى مقدار الغرامة.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من م .م .م ت autres décisions
  • الفصل 20 من الاتفاقية الاطارية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك autres décisions
  • الفصل 12 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.