Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93311 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة تبعات العلاقة الشغلية التي ارتبط فيها بالأجير
Principe juridique
- - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.
- - العبرة في احتساب أجل سقوط الدعوى الشغلية هو انقطاع العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر، ولا عبرة بتغير المؤجر طالما بقيت العلاقة الشغلية مستمرة.
- - يتحمل كل مؤجر على حدة خلاص الأجير في المنح التي استحقها لقاء ما قدمه من خدمات في الفترة التي كان يعمل فيها لديه وتحت إدارته ومراقبته، ولا يتحمل المؤجر القديم تبعات إنهاء العلاقة الشغلية من قبل المؤجر الجديد.
- - الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يهم إلا مصالح الأطراف ولا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يوجب عرض الملف على النيابة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 19 من م .م .م ت autres décisions
- الفصل 251 من م .م .م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.