Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69967 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب اطمئنان محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المطابقة لعقد التامين

J P 69967/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الخبرات القضائية وسيلة استقرائية هامة تلتجئ إليها المحكمة لفهم المسائل الفنية بواسطة أهل الاختصاص، ولا يلزمها اللجوء إلى خبرة ثانية متى اطمأنت لسلامة ونتيجة الخبرة الأولى التي أجابت عن المسألة المطروحة إجابة علمية وفنية واضحة.
  2. - عدم التزام المحكمة بإعادة الخبرة طالما حصلت لها القناعة بسلامة وجدية الخبرة الأولى لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
  3. - متى كان ما انتهى إليه الحكم له أساسه في الأوراق وكان معللاً تعليلاً مستساغاً قانوناً، فإن النعي عليه بضعف التعليل يكون نعياً مردوداً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.