Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71112 بتاريخ 12/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 71112/202512 février 2025

Principe juridique

  1. إن مناقشة محكمة الأصل في فهمها للوقائق واستخلاصها للنتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الراجعة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل المستساغ المؤدي للنتيجة التي توصلت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يخضع احتساب التعويضات المستحقة عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور للمقاييس المحددة بالفصل 127 من مجلة التأمين، حيث يتم تقديرها على أساس الدخل الذي حققه المتضرر في السنة السابقة لتاريخ الحادث، وفي غياب التصريح الجبائي يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل للسنة التي حصل فيها الحادث.
  3. إن الترفيع في التعويضات المقضي بها من المسائل التي تبقى خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم، وفقا لما خوله لها الفصل 121 من مجلة التأمين من سلطة تقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.