Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85070 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لم تسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- - نظام الإنذار بالدفع وسيلة خاصة للتقاضي تتيح للدائن استصدار أمر قضائي بالأداء في غياب المدين، بشرط أن يكون موضوع الدين ثابتاً وغير قابل للمنازعة.
- - لا يجوز للطرف إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وذلك تطبيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكين محكمة الأصل من دراستها وتمحيصها.
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تنظر في مؤيدات أو حجج لم يسبق عرضها على محكمة القرار المنتقد لدراستها وإبداء الرأي فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.