Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81971 بتاريخ 25/02/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم توجيهه للمقر المختار المعين في محضر الإعلام بالحكم
Principe juridique
- - استقر فقه القضاء على أن تعيين المحكوم لفائدته مقراً مختاراً في محضر الإعلام بالحكم يقوم حجة على قبول محاضر الطعن فيه، ويكون التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى وجه لذلك المقر.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب التثبت من توفر شروط التبليغ الواردة بالفصل 7 م م م ت وتوجيه الاستدعاء للمقر الواجب استدعاء الخصم منه، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون موجِباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.