Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74531 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تقيد التجريح في الخبير بالآجال القانونية
Principe juridique
- - يجب أن يتم التجريح في الخبير المنتدب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ العلم بتكليفه، ولا يقبل أي تجريح خارج هذا الأجل.
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافياً إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- - تعيين الخبراء والتجريح فيهم ليست من أحكام الإجراءات الأساسية، وللمحكمة مطلق السلطة في تسمية خبير أو أكثر حسب أهمية النزاع وطبيعة المسألة الفنية التي تحتاج فيها الاستعانة بأهل الخبرة.
- - يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة وما انتهى إليه الخبير من نتيجة، شريطة تعليل موقفها من ذلك وأن يكون تعليلها متوافقاً مع أوراق الملف والنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.