Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69148 بتاريخ 09/06/2026 : حجية محضر البحث الجزائي في مواجهة التصاريح الكتابية غير الرسمية

J P 69148/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - حجية محضر البحث الجزائي تتوقف على تلقي الشهادة من باحث البداية أو من له صلاحية البحث الجزائي وصفة الضابطة العدلية المؤهلة لذلك قانونا.
  2. - التصاريح الكتابية المضافة في ملف القضية، إذا فاقدت للشرط المذكور، تكون غير معتمدة كسند للاستدلال على وقائع القضية في مواجهة الشهادة المتلقاة من باحث البداية.
  3. - اعتماد محكمة الموضوع على شهادة شاهد تم تلقيها وفق الأصول القانونية، واستبعادها للتصاريح الكتابية غير الرسمية، لا يشكل ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.