Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69148 بتاريخ 09/06/2026 : حجية محضر البحث الجزائي في مواجهة التصاريح الكتابية غير الرسمية
Principe juridique
- - حجية محضر البحث الجزائي تتوقف على تلقي الشهادة من باحث البداية أو من له صلاحية البحث الجزائي وصفة الضابطة العدلية المؤهلة لذلك قانونا.
- - التصاريح الكتابية المضافة في ملف القضية، إذا فاقدت للشرط المذكور، تكون غير معتمدة كسند للاستدلال على وقائع القضية في مواجهة الشهادة المتلقاة من باحث البداية.
- - اعتماد محكمة الموضوع على شهادة شاهد تم تلقيها وفق الأصول القانونية، واستبعادها للتصاريح الكتابية غير الرسمية، لا يشكل ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.