Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80096 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب تحديد النص التجريمي وبيان أركان الجريمة في التعليل
Principe juridique
- - تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون.
- - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مؤسس على وجود نص محدد يجرم الفعل ويقدر العقوبة، وعلى القاضي إضفاء الوصف القانوني على الوقائع وتطبيق النص الجزائي بعد تمحيص توفر أركانها القانونية.
- - يجب على المحكمة بيان النص التجريمي المنطبق على الوقائع وتفصيل توفر أركان الجريمة المنسوبة، وعدم الاكتفاء بحيثيات عامة دون تفصيل قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.