Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41733 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 41733/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مستندات التعقيب (مذكرة الأسباب ونسخة محضر الإبلاغ) إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني هو شرط لسماع الطعن، وأن تخلف المحامي عن ذلك يسقط الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.