Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن بعد مضي شهر من تاريخ الاستدعاء.
- - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.