Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67439 بتاريخ 09/06/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استيعاب كافة عناصر القضية

J P 67439/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - إن تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون.
  2. - إن حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها مقيدة بوجوب تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. - لا يكون قضاء محكمة الموضوع صحيحاً إلا إذا أسس على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية، وتجنب التخمين والافتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.