Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 47 و 53 من المجلة الجزائية في شروط تأجيل التنفيذ
Principe juridique
- - يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.
- - إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف ودون خرق لها.
- - يعد منح تأجيل التنفيذ استثناءً عن مبدأ نفاذ العقوبة السالبة للحرية، مما يوجب على المحكمة التحقق من توفر شروطه القانونية وتعليل حكمها بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفصل 47 من م ج autres décisions
- الفصل 285 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.