Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 47 و 53 من المجلة الجزائية في شروط تأجيل التنفيذ

J P 83977/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.
  2. - إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف ودون خرق لها.
  3. - يعد منح تأجيل التنفيذ استثناءً عن مبدأ نفاذ العقوبة السالبة للحرية، مما يوجب على المحكمة التحقق من توفر شروطه القانونية وتعليل حكمها بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.