Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82590 بتاريخ 19/11/2025 : صحة التبليغ في المقر الأصلي المعتاد للشخص

J P 82590/202519 novembre 2025

Principe juridique

  1. - المقر الأصلي هو محل الإقامة المعتادة والحقيقية للشخص، أما المقر المختار فهو محل يقع اختياره باتفاق الأطراف أو بحكم القانون لغاية تنفيذ تصرف قانوني أو من أجل القيام بعمل قضائي.
  2. - الأصل في التبليغ أن يتم في المقر الحقيقي الذي يقيم فيه الشخص عادة أو يمارس فيه مهنته، إلا إذا عين مقراً مختاراً بإرادته أو اقتضى القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.