Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82590 بتاريخ 19/11/2025 : صحة التبليغ في المقر الأصلي المعتاد للشخص
Principe juridique
- - المقر الأصلي هو محل الإقامة المعتادة والحقيقية للشخص، أما المقر المختار فهو محل يقع اختياره باتفاق الأطراف أو بحكم القانون لغاية تنفيذ تصرف قانوني أو من أجل القيام بعمل قضائي.
- - الأصل في التبليغ أن يتم في المقر الحقيقي الذي يقيم فيه الشخص عادة أو يمارس فيه مهنته، إلا إذا عين مقراً مختاراً بإرادته أو اقتضى القانون ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.