Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83243 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 83243/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة دفع باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، خاصة إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام.
  2. - اعتماد المحكمة لأقوال الشهود المتلقاة أمام الباحث الابتدائي جائز طالما لم يثبت لديها ما يؤكد وجه القرابة بصورة قطعية، ولا يلزم إثارة القدح في الشهود إلا عند تلقي الشهادة حكميا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.