Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32800 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتسليمه إياها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم، وإلا سقط الطعن إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- - وجوب تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.