Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82815 بتاريخ 09/06/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر التبرير

J P 82815/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز الطعن في حكم محكمة الموضوع بسبب ضعف التعليل إذا كان الحكم قد استند إلى قرائن وأدلة موضوعية ثابتة في الملف.
  2. - إن مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها يعد جدلاً موضوعياً يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
  3. - لا تملك محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما أن هذه الأخيرة قد عللت حكمها وفقاً لما تضمنته أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.