Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83589 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب التحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ قبل منحه
Principe juridique
- إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف دون خرق لها.
- يشترط لتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب السجني عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وهذا شرط مانع يوجب على المحكمة التحقق منه.
- يجب على المحكمة قبل تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب بالسجن أن تتحقق من توفر شروطه القانونية وأن تعقل حكمها بالكيفية اللازمة، وخاصة من خلال استعراض بطاقة السوابق العدلية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 285 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.