Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80759 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لمخالفة إجراءات الاتهام وعدم تناسق منطوقه مع أسبابه
Principe juridique
- - محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.
- - قضاء محكمة الموضوع في أصل الدعوى في مساس بإجراءات الاختصاص الحكمي التي تهم النظام العام يعد مخالفة تستوجب نقض الحكم.
- - من القواعد الأساسية لقيام الحكم وصحته تناسق منطوقه مع أسبابه، وإذا اختل هذا التناسق أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره.
- - للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل الأساسية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون لما فيها من مساس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 169 من م إ ج autres décisions
- الفصل 3 من مجلة حماية الطفل autres décisions
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 168 و 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.