Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80759 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لمخالفة إجراءات الاتهام وعدم تناسق منطوقه مع أسبابه

J P 80759/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.
  2. - قضاء محكمة الموضوع في أصل الدعوى في مساس بإجراءات الاختصاص الحكمي التي تهم النظام العام يعد مخالفة تستوجب نقض الحكم.
  3. - من القواعد الأساسية لقيام الحكم وصحته تناسق منطوقه مع أسبابه، وإذا اختل هذا التناسق أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره.
  4. - للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل الأساسية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون لما فيها من مساس بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.