Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80705 بتاريخ 19/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في استبعاد شهادة المتهم على متهم

J P 80705/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون، وأن يبين القاضي الأسس التي انتهى إليها لاستبعاد دليل الإدانة، وإلا أورث حكمه ضعفاً في التعليل.
  2. - أن استبعاد شهادة متهم على متهم لاعتبارها غير مستقرة أو غير متواترة أو لغرض درء التهمة، يتطلب من المحكمة بيان العناصر الواقعية التي استندت إليها للوصول إلى تلك النتيجة انطلاقاً من التصريحات ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.