Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82238 بتاريخ 05/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني
Principe juridique
- - لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها وترتيب الأثر القانوني عنها، بشرط أن يكون تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، ما دام تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق القضية، إذ يعد ذلك جدلا موضوعيا يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.