Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80702 بتاريخ 19/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في استبعاد شهادة المتهم
Principe juridique
- - تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائق وتطبيق صحيح للقانون، وخلافه يعد ضعفاً في التعليل يستوجب النقض.
- - لا يجوز للمحكمة استبعاد شهادة متهم على آخر بمجرد القول بأن غرضها درء التهمة، بل يجب عليها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي استندت إليها للوصول إلى تلك النتيجة، وإلا أورث حكمها ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.