Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80271 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لخرق القانون بعدم تطبيق التنقيح الجديد للمجلة التجارية
Principe juridique
- - حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- - وحيث يستفاد من قراءة الفصلين 410 رابعا و 411 خامسا من المجلة التجارية بعد تنقيحهما أن المشرع رتب على خلاص الشيك موضوع التتبع انقراضا للدعوى العمومية بموجب التسوية و الزم على المحكمة ترتيب الأثر القانوني على وقوع تلك التسوية في المرحلة الحكمية.
- - وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه تكون قد خرقت القانون و عرضت حكمها للنقض إذا قضت بالإدانة دون الأخذ بعين الاعتبار للتنقيح الذي دخـل حيز النفاذ بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م.إ.ج autres décisions
- الفصلين 410 رابعا جديد و 411 خامسا جديد من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02/08/2024 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.