Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87779 بتاريخ 12/05/2026 : رد الطعن لعدم وجاهته وعدم تناوله للمآخذ المثارة في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - نظر محكمة النقض في الطعن يكون في حدود المطاعن المثارة لديها وفي نطاق ما حدده النص القانوني المنظم للطعن بالنقض.
- - وجوب أن ينصب الطعن بالنقض على المآخذ المتعلقة بتسبيب الحكم المطعون فيه كما وردت في مستنداته القانونية، وليس على مناقشة وقائع أو إجراءات لم تتناولها المحكمة في تعليلها.
- - انعدام وجاهة الطعن إذا انصب على مناقشة ثبوت التهمة في حق المتهم، في حين أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على عدم توفر الأركان القانونية للجريمة، وهي مسألة قانونية تسبق مسألة ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.