Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84232 بتاريخ 21/04/2026 : ضعف التعليل لعدم مناقشة دفوعات الطاعن وعدم تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بمناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة لديها وإبداء الرأي فيها، وعدم إغفالها.
- - ضرورة تأسيس تقدير المسؤولية في حوادث المرور بين العربات على القواعد المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، وليس على النصوص المتعلقة بالمترجلين.
- - أن تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.