Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84232 بتاريخ 21/04/2026 : ضعف التعليل لعدم مناقشة دفوعات الطاعن وعدم تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق

J P 84232/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة لديها وإبداء الرأي فيها، وعدم إغفالها.
  2. - ضرورة تأسيس تقدير المسؤولية في حوادث المرور بين العربات على القواعد المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، وليس على النصوص المتعلقة بالمترجلين.
  3. - أن تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكافة عناصر القضية ومؤسساً على تكييف سليم للوقائع وتطبيق صحيح للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.