Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87579 بتاريخ 12/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما
Principe juridique
- - تختص محاكم الموضوع بتقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها بشرط التعليل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها طالما أن تعليلها سليم ومؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية، إذ يعد ذلك جدلاً موضوعياً يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.