Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87707 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب توافر أركان الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي دون موجب قانوني
Principe juridique
- - جريمة الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي المنصوص عليها بالفصل 101 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا متى كان الاعتداء دون موجب قانوني.
- - لا يمكن أن تشمل تهمة الاعتداء دون موجب الأعمال التي يباشرها الموظف بمناسبة قيامه بعمله لضبط الأمن العام والتصدي لحالات الهيجان وعدم الإذعان للقانون، والتي يخول له فيها المشرع استعمال الوسائل اللازمة.
- - يخضع تقييم عمل الموظف العمومي في استعمال القوة لرقابة موضوعية تستقرأ مدى التناسب بين الوسيلة المستعملة لضبط الأمن والفعل المرتكب من الشخص الذي استوجب التدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.