Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64990 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب التقيّد بالجدول الملحق بالنظام الأساسي في استحقاق المنح المكوّنة للأجر

J P 64990/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. - يتكون الأجر من الأجر الأساسي والمنح والامتيازات الملحقة به، باستثناء المنح ذات صبغة استرجاع المصاريف، وفق ما يضبطه الإطار التشريعي العام والقواعد الآمرة.
  2. - تكون المنح المضمنة بالجدول الملحق بالنظام الأساسي للمؤسسة جزءاً مكوناً للأجر، ويتحدد استحقاقها بالرجوع إلى ذلك الجدول دون إضافة شروط جديدة من خلال مذكرات العمل الداخلية.
  3. - المنح الاستثنائية والعرضية التي لها طابع تعويض المصاريف تخضع لتشريعات خاصة مستقلة عن جدول المنح الملحق بالنظام الأساسي، ولا يقبل في شأنها التوسع أو التأويل.
  4. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستحقات المضمنة بتقرير الخبرة طالما كان قضاؤها مبنياً على تعليل قانوني وواقعي سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.