Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64990 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب التقيّد بالجدول الملحق بالنظام الأساسي في استحقاق المنح المكوّنة للأجر
Principe juridique
- - يتكون الأجر من الأجر الأساسي والمنح والامتيازات الملحقة به، باستثناء المنح ذات صبغة استرجاع المصاريف، وفق ما يضبطه الإطار التشريعي العام والقواعد الآمرة.
- - تكون المنح المضمنة بالجدول الملحق بالنظام الأساسي للمؤسسة جزءاً مكوناً للأجر، ويتحدد استحقاقها بالرجوع إلى ذلك الجدول دون إضافة شروط جديدة من خلال مذكرات العمل الداخلية.
- - المنح الاستثنائية والعرضية التي لها طابع تعويض المصاريف تخضع لتشريعات خاصة مستقلة عن جدول المنح الملحق بالنظام الأساسي، ولا يقبل في شأنها التوسع أو التأويل.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستحقات المضمنة بتقرير الخبرة طالما كان قضاؤها مبنياً على تعليل قانوني وواقعي سليم.
Textes appliqués
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 113 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.