Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87648 بتاريخ 12/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يخضع لسلطتها التقديرية بشرط التعليل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلاً موضوعياً يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل ولا يجوز نقضه ما دام الحكم معللاً وفقاً لما تضمنته أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.