Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71159 بتاريخ 23/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد وعدم وجوب توجيه اليمين الاستيفائية

J P 71159/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. تستقل محكمة الموضوع في فهم الوقائع والاستخلاص منها للنتيجة القانونية، شريطة أن يكون تعليلها مستوفياً ومستمداً من أوراق الملف ومؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية.
  3. يمين الاستيفاء هي من خصائص المحكمة توجهها لتقوية يقينها بثبوت الدعوى وتكون متممة للحجج والقرائن، وعدم توجيهها يندرج ضمن إعمال سلطتها التقديرية واجتهادها المحض طالما عللت موقفها تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.