Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72950 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جدية سبب الطرد قبل النظر في سلامة إجراءاته
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع بصفة مبدئية في مدى جدية السبب المبرر للطرد المحتج به من المؤجر قبل الانتقال إلى النظر في مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية، فمتى تبين لها عدم جدية السبب يكون الطرد تعسفياً دون حاجة للبحث في الإجراءات.
- - يميز المشرع بين الطرد التعسفي الواقع دون سبب جدي وحقيقي والطرد الواقع لسبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات، ويترتب على هذا التمييز اختلاف في قواعد احتساب الغرامات المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 8 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.