Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85296 بتاريخ 09/06/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 85296/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. تتمتع محاكم الموضوع بصلاحيات تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها، بشرط التعليل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، ما دامت قد عللت حكمها وفقاً لما تضمنته أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.