Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85287 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تبرير قضائها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 85287/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - تختص محاكم الموضوع بتقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها، بشرط أن يكون تعليلها مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. - لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، ما دام تعليلها مستساغاً وكافياً ومستمداً من ملف القضية، إذ يعد ذلك من محض اجتهاد قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.