Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 21/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث المروري و تعريف الضرر المهني
Principe juridique
- - تقدير مسؤولية الحادث المروري هي مسألة واقعية من اختصاص محكمة الموضوع التي تظل على مطلق سلطتها في تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية السليمة عليها، و لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية و قائما على تطبيق سليم للنص القانوني.
- - الضرر المهني يصيب طاقة العمل لدى الشخص و ينقص من قدرته على العمل و العطاء، و التعويض عنه يقوم على مبدأ أساسي يهدف إلى إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها مباشرة قبل وقوع الحادث حتى لو لم يكن مباشرا لنشاط مهني قبله، و بالتالي فهو ضرر مستقل بذاته لا يشترط التعويض عنه ممارسة مهنة فعلية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.