Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا ومسببا

J P 84728/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان الحكم معللا ومسببا، وليس لها أن تنقض الاجتهاد ما دام الحكم معللا ومسببا.
  3. لا ينقض القرار إذا اعتمدت محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.