Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82587 بتاريخ 19/11/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في دفع اتصال القضاء واستبعاد مؤيدات الملف

J P 82587/202519 novembre 2025

Principe juridique

  1. قرينة اتصال القضاء من القرائن القانونية المقررة بالفصل 481 م ا ع ولمن له مصلحة الاحتجاج بها متى توفرت شروطها المتمثلة في أن يكون موضوع الطلب واحدا وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب وذلك لوضع حد للنزاع حتى لا يتكرر ولا تتناقض الاحكام في الخصومة الواحدة.
  2. وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف والبت فيها واستخلاص ما يمكن أن يكون من أثر قانوني على الدفع المثار أمامها، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
  3. انتفاء موجب النفقة على البنت يكون إما بزواجها ووجوب نفقتها على زوجها أو ثبوت قدرتها على الكسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.